• عدد المراجعات :
  • 3457
  • 11/25/2007
  • تاريخ :

إذا كان المديون معسراً أو مماطلا

الحج

مسألة 33 ـ في صورة إعسار المديون أو مماطلته إذا لم يمكن إجباره أو إنكاره ولم يتمكن الداءن من إثبات ماله عليه .

ظاهر جماعة عدم وجوب الحج عليه; لعدم حصول الاستطاعة ، واختار التفصيل بعض الأعاظم: بين ما إذا أمكن له بيع الدين نقداً بأقل منه فيجب عليه لحصول الاستطاعة ، وأن عنده ما يحج به كما إذا كان له أعيان من الأموال يمكن له بيعها بأقل من قيمتها، وبين ما إذا لم يكن له ذلك فلا يجب الحج عليه لعدم حصول الاستطاعة . ومقتضى ذلك أنه إذا كان له على أحد ديناً مؤجلا يمكن له اقتضاؤه بإسقاط مقدار منه كان مستطيعاً .

ويمكن الفرق بين هذه الموارد وبين ما إذا كان المال عنده و ما يحج به حاصل له ويمكن له التصرف فيه، وأما في الدين فحصوله له متوقف على بيعه بأقل من قيمته فهو عند العرف ليس واجداً ما يحج به

ولكن مع ذلك الفرق بين المقامين مشكل ، فالأحوط له بيع الدين أو إسقاط مقدار منه وصرفه في الحج .

هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة وغيره ؟

مسألة 34 ـ هل فيما ذكرناه في المسائل السابقة فرق بين الدين الذي

حصل في ذمة شخص بالسلف أو النسيئة أو بالجناية أو الإجارة المؤجلة من الديون التي لا يجوز للدائن مطالبة المديون قبل حلول الأجل فصار معجلا وحالاًّ وبين الدين الذي حصل له في ذمة الغير بإقراضه ذلك وقلنا بأن القرض وإن كان من العقود اللازمة إلا أنه للمقرض عدم إنظار المقترض ، فله مطالبته في القرض المؤجل قبل حلول الأجل فيجب عليه اقتضاء الدين مطلقاً ، أم لا ؟

الظاهر عدم الفرق، لأنه مالك لما يحج به في هذه الصورة قبل حلول الأجل، كما يكون مالكاً له في الصورة الاُولى عند حلول الأجل . والله هو العالم .

إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه وبين غيره

مسألة 35 ـ إذا كان مال بينه وبين غيره يرى كل واحد منهما كونه له من جهة اختلاف رأيهم في الحكم .

فإن كان المال تحت يده ويكفيه للحج فهو مستطيع به لأن له التصرف في ماله بما يشاء، وإن كان عند غيره كما إذا كانت تركة الميت تحت يد ورثته غير زوجته وهي ترى أنها ترث الثمن من جميع تركة زوجها حتى الدور والمساكن وأراضيها لأنها ذات الولد من الميت، والزوجة المحرومة من مطلق الأراضي أو خصوص أراضي الدور هي غير ذات الولد من الميت ، والحال أن ذلك لو كان تحت يدها يكفيها للحج وأما سائر الورثة فرأيهم بالاجتهاد أو التقليد حرمانها من مطلق الأراضي أو خصوص أراضي الدورو المساكن والباقي وإن حصل في يدها ما لايكفيها للحج فهل يجب على هذه المرأة بما ترى لنفسها من الميراث الحج لأنها مستطيعة ولها المال فيجب عليها ـ مقدمةً لصرفه في الحج ـ الرجوع إلى الحاكم الشرعي لانتزاعه من يد سائر الورثة، أو يكون ذلك من تحصيل الاستطاعة فلا يجب عليها الحج ؟

ومثله ما إذا كان الدائن يرى اجتهاداً أو تقليداً في القرض جواز مطالبة القرض من المقترِض قبل حلول الأجل ، والمقترض لايرى ذلك ، فيرى أن له حق تأخير الداين إلى حلول الأجل لذلك ويمتنع من الأداء ، فهل في هذه الصورة يجب عليه الرجوع أيضاً إلى الحاكم لأنه مستطيع وذو مال وجب عليه الحج كما كان يجب عليه الرجوع إلى الحاكم إذا كان الدين حالاًّ وكان المديون الموسر مماطلا أو منكراً، أم لا يجب ؟ وبالجملة: فهل فرق في وجوب الرجوع بين الاختلاف في الموضوع والحكم ؟

يمكن أن يقال في وجه الفرق بين المقامين بأن الرجوع إلى الحاكم في الاختلاف في الموضوع يكون مقدمةً لصرف ما حصل به الاستطاعة في الحج، لا لتحصيل الاستطاعة، بخلاف ما إذا كان الاختلاف في الحكم فإنه من قبيل تحصيل الاستطاعة وبأن من كان له على أحد أو عنده مال يكفيه للحج وهو يمتنع من أدائه بالمماطلة أو الإنكار وأمكن له إجبار من عنده الحق بالأداء بالرفع إلى الحاكم مستطيع للحج فهو يعلم أن القاضي يقضي بينه وبين خصمه بقواعد القضاء والاعتماد على البينات والأيمان ويحكم له دون خصمه لما عنده مما يثبت دعواه شرعاً، ومثل هذا الشخص مستطيع بما له من المال ، كمن كان عنده مال مذخور في الأرض ويعلم أنه بالرجوع إلى صانع المعول يحصل له ما يحفر به الأرض ويستخرج ماله المذخور فيها مستطيع يجب عليه الرجوع إلى الصانع لتوقف صرفه في الحج على تحصيل المعول .

وأما في مسألة الاختلاف في الحكم والشبهة الحكمية فلا يحصل الاستطاعة المالية بمجرد اعتقاده كون المال الذي بيد غيره ملكاً له ، قبال اعتقاد من بيده المال أنه له لتوقف الاستطاعة على كون المال بحيث يتمكن من صرفه في الحج وهو في الاختلاف في الموضوع كان حاصلا لتمكنه من إثبات ما له عند الحاكم ورفع الأمر إليه .

وهذا بخلاف الشبهة الحكمية فإنه ليس لذلك الذي يرى المال الذي بيد غيره مالَه ما يثبت به دعواه، بل ليس عليه ذلك ولا دخل له فيه ، ولا يطلب منه ولا من خصمه البينة ولا اليمين، فلا يعلم أن ما يقضي به الحاكم معتمداً على رأيه الاجتهادي في المسألة يكون له أو عليه، فالذي يرفع أمره إلى الحاكم في الاختلاف في الحكم لا يكون رفعه ذلك مقدمة لصرف المال الذي اختلفا في حكمه في الحج، فلايكون رفعه الأمر اليه إلا تحصيل الاستطاعة بل هو فعل ما فيه رجاء تحصيل الإستطاعة، فعلى كل ذلك لا يجب في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الحاكم لعدم تحقق الإستطاعة. نعم، إن رجع إلى الحاكم واتفق أنه حكم له تحصل له الاستطاعة فيجب عليه الحج .

ومثل ذلك في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن للمدعي ما يثبت به دعواه عند الحاكم فهو مثل من كان له مال مذخور في الأرض ولايجد ما يستخرجه به منها فلا يكون مستطيعاً .

وخلاصة الكلام: أن في كل مورد كان على المدعي إثبات دعواه وكان معه ما يثبت به دعواه عند الحاكم تحصل له الإستطاعة بالمال، وفي كل مورد لادخل للمدعي في إثبات دعواه ولايجد ما يثبت به دعواه لا يحصل له الاستطاعة، والأول يتحقق في الشبهة الموضوعية ، والثاني في الشبهة الحكمية والموضوعية إذا لم يجد ذلك . والله هو العالم .

الاقتراض للحج

مسألة 36 ـ لا ريب في أنه لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان عالماً بقدرته على وفائه بعد الحج بسهولة .

 لأنه ليس له ما يحج به، والإستقراض تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، لأنها شرط للوجوب لا للواجب .

ثم إنه لو استقرض وكان قادراً على أدائه عند أجله من غير أن يكون ذلك حرجاً عليه يجب عليه الحج; لصدق كونه ذا مال ويسار واستطاعة .

نعم، بناءً على جواز مطالبة الدائن طلبه من المديون قبل حلول الأجل وعدم الاطمينان بعدم مطالبته يشترط في حصول الاستطاعة أن يكون قادراً على أدائه في أيِّ زمان طالب المقرِض منه الأداء .

وربما يتوهم دلالة ما رواه الشيخ عن الحسين بن السعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال : « جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبدالله (عليه السلام)يقرأ عليك السلام مالك لا تحج ؟ استقرض وحج » على وجوب الاستقراض في الحج .

ولكنه محمول إما على الحج التطوّعي بقرينة أن ظاهره مخالف لظاهر الكتاب الدال على اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ولظاهر الروايات المتواترة ، أو على أن الإمام (عليه السلام) يعلم من حاله أن له ما يؤدي دينه به، فالمراد به ما نذكره بعد ذلك ، أو على أن الحج كان مستقراً عليه ، مضافاً إلى أنه قضية في واقعة لا يمكن استفادة الإطلاق منها .

هذا، ولو كان عنده مال لا يمكن الحج به فعلا ولكن يمكن له الاقتراض وأداء قرضه بعد ذلك فهل يجب حينئذ عليه الاستقراض، أم لا ؟

قال في التذكرة : ( لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يحتاج إليه ويكون له مال بقدره يفضل عن الزاد والراحلة ومؤونة عياله ذهاباً وعوداً، فلو لم يكن له مال أو كان له ما يقصر عن ذلك لم يجب عليه الحج، لأصالة البراءة، ولأن تحصيل شرط الوجوب ليس واجباً ) .( تذكرة الفقهاء : 1 / 302 .)

وقال في المدارك : ( ولا تجب عليه الاستدانة، ويحتمل قوياً إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به ) .( مدارك الأحكام : 7 / 42)

وقال في الدروس : ( وتجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان وافياً بالقضاء، وتخييراً إذا أمكن الحج بماله ) .( الدروس الشرعية : 1 / 311 .)

أقول : البحث هنا يكون فيما إذا كان له مال يحصل به الاستطاعة إن أمكن صرفه في الحج بعينه أو بتبديله بغيره ولكن تعذر ذلك له، لا ما إذا لا يمكن صرف عينه وأمكن تبديله بما يمكن صرفه في الحج ، فإن هذا ـ أي إمكان صرف عينه ـ غير معتبر في الاستطاعة إجماعاً .

أما إذا لم يمكن صرفه مطلقاً لا بعينه ولا بعوضه بالفعل في سبيل الحج ولكن يمكن له الاستقراض وصرفه في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك به ، ففي هذه الصورة أفتى الشهيد (قدس سره) بوجوب الاستدانة بالوجوب العيني قبال ما إذا أمكن الحج بما هو عنده وبالاستدانة ، وقواه في المدارك ، واستظهر وجوبه في العروة; لصدق الاستطاعة مع الوثوق بإمكان وفاء الدين به، وخالفه جمع من المحشِّين عليه .

والأقوى عندي أيضاً عدم حصول الاستطاعة بذلك، سيّما بعد كونها مفسرةً في الأحاديث بأن يكون له زاد وراحلة ، وله المال ، أو إذا قدر على ما يحج به ـ الذي هو ظاهر في القدرة الفعلية ـ أو كان عنده ما يحج به أو وجد ما يحج به، فإذا لم يمكن له الحج بما عنده من المال لا بعينه ولا باستبداله لا يكون مستطيعاً .

ثم إنه ربما يتوهم دلالة طائفة من الأحاديث على وجوب الاستقراض للحج وحصول الاستطاعة بإمكان ذلك إذا كان عنده مال لا يمكن الحج به فعلا ولكن يمكن أداء قرضه به بعد الحج:

منها: ما رواه الكليني (قدس سره) عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي ‘عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)قال : « قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم »  .

ومنها: ما رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أُدِّي عنه فلا بأس ».

ويحتمل كون هاتين الروايتين روايةً واحدةً رواها الكليني تارةً عن البرقي بلا واسطة ، وتارةً بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، وإنما رواها موسى بن بكر مرةً بالنقل بالمعنى ومرةً باللفظ أو بالمعنى والمضمون أيضاً، وثقة الإسلام أفرد كلاًّ منهما بالرواية لاختلاف لفظهما، وإنّ ما هو الوجه لعدم البأس يستفاد من إحداهما من كلام الإمام (عليه السلام)، وفي الاُخرى من كلام الراوي بمعونة جواب الإمام (عليه السلام) .

ومنها: ما رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس».  وأما وجه دلالة هذه الأحاديث على وجوب الاستقراض فهو: أن قول السائل : «يستقرض ويحج» مطلق يشمل حجة الإسلام والحج التطوعي، وبترك استفصال الإمام (عليه السلام) يستفاد الإطلاق من الجواب .

وفيه أولا : أنه لا دلالة لهذه الأخبار على وجوب الاستقراض للحج وحصول الاستطاعة بإمكان الاستقراض إن كان له وجه في مال ، بل غاية ما يستفاد منها جواز تحصيل الإستطاعة بالقرض ، ولا ريب أن بعد حصولها يجب الحج .

وثانياً : أن إطلاق قوله (عليه السلام) : « إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث اُدِّي عنه» يشمل ما إذا لم يكن عنده إلا مستثنيات الدين فإن دين الميت يؤدّى منها ، ومن كان حاله هكذا ليس بمستطيع قطعاً،فالحديث ظاهر في حج التطوع لا حجة الإسلام .

وأما ضعف بعض رجال أسنادها فلايضر بالاعتماد عليها بعد وجود بعض ما يشهد لذلك فيها ، وكون الثالثة حسنة ، ورواية جماعة من الأجلاّء عن موسى بن بكر واعتمادهم عليه ، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر، وجعفر بن بشير ، والحسن بن علي الوشاء، وصفوان بن يحيى، والعلاء بن رزين، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، وعلي بن الحكم، وابن أبي عمير، وغيرهم .

فيما إذا اشتبه مايتمكّن به الحج بمال غيره

مسألة 37 ـ إذا اشتبه مال يكفيه للحج بمال غيره: فتارةً تكون الشبهة في الموضوع، كما إذا علم أن المال الباقي من المالين الذين ضاع أحدهما إما يكون له أو لزيد فالظاهر أنه لا يصدق عليه الاستطاعة.

لأنه فرع أن يكون له مال يحج به غير ممنوع من التصرف فيه ، ومع اشتباهه بمال الغير تنتفي الاستطاعة المذكورة; لزوال إمكان التصرف فيه إما لضياعه فهو كالسالبة بانتفاء الموضوع ، وإما لاشتباهه بغيره فلا يمكن معه استصحاب وجوب الحج أو بقاء الاستطاعة لليقين بزوال الاستطاعة، فإنها دائرة مدار بقاء إمكان التصرف في المال وصرفه في الحج، وباشتباهه بمال الغير يزول هذا الإمكان ويكشف عن عدم حصول الاستطاعة له من الأول، كما إذا كان له مال ثم فُقد وضاع فإنه يكشف عن عدم الاستطاعة .

اللهم إلا أن يقال بحصول الشركة والمالكية القهرية فيدور وجوب الحج مدار حصول الاستطاعة بما يملكه بهذه الملكية القهرية، أو بغيرها من الوجوه المحتملة في المسألة، والكلام فيها في محله .

وتارةً يكون الشك في الحكم ، كما إذا حصل له بالمعاملة المعاطاتية مال يكفيه للحج ولكن رجع البايع إلى المبيع قبل قبضه الثمن وقبل تصرف المشتري في المبيع ، إلا أنه لجهله بالحكم وأن المعاطاة هل هي لازمة كالعقود اللفظية أو أنها جائزة حتى يجوز لكلٍّ من المتبايعين الرجوع إلى ماله ، شاك في استطاعته فالواجب عليه السؤال؟ وليس مثل ذلك من تحصيل الاستطاعة، فإنها إما حاصلة لها في الواقع أو غير حاصلة، فإذا كانت حاصلة يكون تركه للحج مستنداً إلى جهله بالحكم الشرعي الذي قصر في تعلمه فلا يكون معذوراً في ترك الحج ، فشكه في الاستطاعة من جهة الجهل بالحكم الشرعي مثل من كان شاكاً في أن الاستطاعة تحصل بوجود الزاد والراحلة أو اعتبر فيها أمر زائد على ذلك ، وترك السؤال عن الحكم الشرعي وترك الحج بعذر الشك في حصول الاستطاعة فهو غير معذور قطعاً.

نعم، بعد السؤال إذا علم أن الحكم في المعاطاة الجواز وكان الحال بحيث لو رجع إلى ماله يحصل له الاستطاعة، كما إذا غلت قيمة المبيع بعد البيع وقبل التصرف فالظاهر عدم وجوب رجوعه إلى المبيع; لأن ذلك تحصيل للاستطاعة . والله تعالى شأنه هو العالم .

إذا كان له ما يحج به وعليه دين بقدره فأيهما يقدم ؟

مسألة 38 ـ إذا كان له ما يحج به وكان عليه دين ولا يفي ما عنده من المال إلا لأداء الدين أو الحج

ففي المسألة وجوه بل أقوال :

الأول : تقديم الدين على الحج مطلقاً، سواء كان الدين حالاًّ مطالباً به أو غير مطالب به، أو كان مؤجلا سواء كان واثقاً بقدرته على الأداء بعد صرفه في الحج أم لا ، حكي ذلك عن جماعة كالمحقق والعلامة والشهيد رضوان الله تعالى عليهم .

قال المحقق في الشرايع : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ) .

وقال العلامة في الإرشاد : ( والمديون لا يجب عليه شيء إلا أن يفضل عنه دينه قدر الاستطاعة )  ، وقال نحوه في التلخيص وغيرهما .

وقال الشهيد في الدروس : ( والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالاًّ ) .

ويستدل لهذا القول بروايات دلت على أن الموضوع في وجوب الحج هو الموسر، فمن كان مديوناً ليس له إلا قدر ما يكفي أحدهما ( الدين أو الحج ) ليس بموسر .

ففي الصحيح عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزوجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى )». الحديث  .

وبما دل على تفسير الاستطاعة باليسار، مثل ما رواه في المحاسن بإسناده، عن عبدالرحيم القصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عزوجل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : ذلك القوة في المال واليسار، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم». الحديث .

وفيه ( أي في تقديم الدين على الحج مطلقاً لعدم صدق الموسر وذي اليسر واليسار على المدين): منع كون كل من كان مديوناً غير موسر ، فمن كان متمكناً من أداء دينه المؤجل عند حلول الأجل بالسهولة موسر عرفاً .

نعم، في حصول الاستطاعة للمديون الذي أنظره الدائن مع تمكنه من الأداء بعد ذلك إشكال، من جهة أنه وإن صار متمكناً عرفاً من الحج بإنظار الدائن إلاّ أنّه لا يحصل بذلك اليسار والاستطاعة الشرعية مع كون الدين عليه بالفعل، فكأنه حج بمال الناس الذي كان مأذوناً بالتصرف فيه بالضمان .

ومن جهة أنه لا فرق عند العرف بين الدين المؤجل والحالّ الذي أنظره الدائن إذا كان متمكناً من الأداء بعد ذلك فهو مستطيع للحج .

ومع الشك في حصول الاستطاعة فالشك يكون في التكليف، ومقتضى الأصل البراءة منه .

ثم إنه يستفاد من حاشية سيد الأعاظم السيد البروجردي (قدس سره) على العروة في وجه تقديم الدين على الحج: أن أداء الدين مع قطع النظر عن وجوبه مما يحتاج إليه الناس في معيشتهم، فمن لا يقدر مع الحج على أدائه سواء كان الدين مؤجلا أو معجلا غير مستطيع للحج وإن لم يصرف ما عنده في أداء دينه، كمن كان محتاجاً إلى نفقة عياله ولم ينفق ما عنده فيها ، وأما إن كان قادراً على أدائه مع الحج فهو مستطيع، سواء كان الدين معجلا أو مؤجلا ، فعلى هذا في الدين المؤجل إذا كان عند الأجل متمكناً من الأداء يكون بما عنده فعلا مستطيعاً للحج، ولعله كان الأمر كذلك إذا أنظر الدائن وهو متمكن من أدائه بعد الحج لعدم الاحتياج إليه .

ولكن ينبغي أن يعدِّ ذلك القول بالتفصيل في تقديم الدين بين ما إذا كان أداؤه محتاجاً إليه فلايجب الحج معه، وبين ما إذا لم يكن محتاجاً إليه بالفعل وقادراً عليه بعد ذلك فهذا قول مستقل فليكن القول الثاني، كما أن القول بكون المديون موسراً إذا كان متمكناً من أداء دينه عند حلول الأجل مع الإشكال في كونه كذلك إن أنظره الدائن قول آخر نجعله القول أو الوجه الثالث في المسألة .

ويقرب من هذين القولين قول سيد المدارك، وهو أيضاً تقديم الدين على الحج إذا كان مؤجلا أو غير مطالب به ولكن لا يجد الوفاء به عند الأجل أو بعد الحج، وأما إذا كان مؤجلا أو معجلا غير مطالب به غير أنه يجد الوفاء به كذلك فهو مستطيع يجب عليه الحج، وهذه عبارته في شرح كلام المحقق : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلخ . . . ) قال : ( إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالاًّ أو مؤجلا، وبهذا التعميم صرح في المنتهى ، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول وتوجه الضرر مع التأجيل فيسقط الحج ) ، ثم قال : ( ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالاًّ لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب . وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : «نعم، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ) . وكأنه حمل الصحيح على المورد الذي ذكره في كلامه .

واستشكل عليه: بأنّه إذاً ينبغي له أن يقول بعدم وجوب الحج وعدم صدق الاستطاعة إذا كان الدين حالاًّ ولم يأذن الدائن بالتأخير وإن لم يطالب المديون; لأن العبرة بوجوب أداء الدين وهو حاصل عند حلول الأجل، وهذا ليس كثير فرق في ذلك، ولعله يلتزم به . ولا يخفى أنه لا يرد هذا الإشكال على الوجهين السابقين .

وكيف كان فهذه الوجوه كلها تفصيل في المسألة ولا فرق بينها، غير أنّ على الوجه الأول الذي ذكرناه استشكالا على القول بوجوب تقديم الدين مطلقاً قلنا : إن في حصول الإستطاعة له للمدين بإنظار الدائن إشكال .

تـذنـيـبـان :

- الأول : لا يخفى أن بعض الأعاظم ]رحمه الله[ استظهر من كلام صاحب المدارك ]رحمه الله[ اختيار عدم وجوب أداء الدين ، ووجوب الحج إذا كان مؤجلا مطلقاً، سواء كان للمديون وجه للوفاء عند الأجل أم لا ، ووجوب الحج أيضاً إذا كان الدين حالاًّ لكنه غير مطالب به وإن لم يكن للمديون وجه للوفاء بعد الحج، فقال : ( ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أن المانع من وجوب الحج هو الدين الحالّ المطالب به، وأما غير الحالّ أو غير المطالَب به فغير مانع لتحقق الاستطاعة المقتضية للوجوب ) . ثم أورد عليه: بأنه لو تم هذا التفصيل فلابد من التعميم للحال الذي لم يأذن له الدائن بالتأخير وإن لم يكن مطالباً .

ولكن الدقّة في عبارة السيد صاحب المدارك تقتضي ما استظهرناه منها; وذلك لأن المنتهى إنما يستدل على مانعية الدين عن وجوب الحج مع الحلول بعدم الاستطاعة ، واستدل عليه بتوجه الضرر مع التأجيل ، كأنه رأى أن مع التأجيل يمكن عدم تمكنه من الأداء عند حلول الأجل ، ولذا أورد عليه المدارك بنفي الضرر في المؤجل إذا كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج .

وعلى هذا فما هو مختار المدارك أن المانع من وجوب الحج هو الدين الحالّ المطالب به والمؤجل الذي لايكون للمديون وجه للوفاء به وغير المطالب به كذلك، وأما القول باختصاص مانعيته بالدين الحالّ المطالب به دون الدين المؤجل الذي لا وجه له للوفاء وغير المطالب به كذلك فلا يستند إليه، ولعلّه لا يوجد قائل به .

- الثاني : اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك ـ حيث حمل كلام العلامة في المنتهى : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب عليه الحج، سواء كان الدين حالاًّ أو مؤجلا; لأنه غير مستطيع مع الحلول ، والضرر متوجّه عليه مع التأجيل فسقط فرض الحج ) على الإطلاق، وأن كون الدين مانعاً من وجوب الحج، أعم من كون المديون بالدين الحالّ أو المؤجل واجداً وجهاً للوفاء وعدمه ـ : بأنّ مراد العلامة (قدس سره)ليس هذا الإطلاق، بل فرضه كون الدين مانعاً من وجوب الحج، سواء كان مؤجلا أو حالاًّ إذا لم يتمكن المديون من الوفاء بعد الحج لا مطلقاً وإن تمكن منه ، حتى يقال : إن مختاره كون الدين مانعاً ولو كان في صورة الحلول وعدم المطالبة أو التأجيل وله وجه للوفاء بعد الحج .

فعلى هذا الاستظهار يوافق مختار العلامة مختار غيره من المفصِّلين في المسألة، ولا أستبعد أن يكون ذلك مراده في غير المنتهى من كتبه كالإرشاد والتلخيص وغيرهما، ومراد غيره كالمحقق في الشرايع والشهيد في الدروس رحمة الله عليهم .

فلا إطلاق قوي لكلامهم يشمل صورة منع الدين من الحج إذا كان المديون متمكناً بحسب حاله من الوفاء ، وعليه يسقط هذا القول ويبقى مختار المفصلين .

ويؤيد هذا التفصيل: ما رواه الكليني (رحمه الله) بإسناده، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : « إن كان له وجه في ماله فلا بأس » . الوجه الثالث : تقديم الحج على الدين مطلقاً .

لا يخفى عليك أنَّا لم نعثر على قائل لهذا القول إلاّ ما حكي عن المستند من حكايته عن المحقق الأردبيلي ، وأنه الظاهر من مذهب القدماء حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين .

ولكن الظاهر من كلامه أن ما حكاه من القدماء والمحقق الأردبيلي هو خصوص ما إذا كان الدين مؤجلا بأجل يسع الحج ، ولا أقلّ من أن كلامه غير ظاهر في تقديم الحج بقول مطلق .

وأما حكاية ذلك عن المحقق الأردبيلي وإن لم نتحققها من النراقي يردها كلام المحقق المذكور في مجمع الفائدة، فإنه صريح في عدم وجوب الحج، بل عدم جوازه مع الطلب .

وقال : ( أما إذا أذن الديّان خصوصاً مع القدرة على تحصيله فيمكن جواز الحج ـ إلى أن قال: ـ أو يمكن الوجوب أيضاً لتحقق الاستطاعة المستلزمة له والدين غير مانع; لأنه يجوز صرفه في غيره فيمكن فيه بالطريق الأولى خصوصاً مع كثرة الأجل).

وأما استظهار ذلك من مذهب القدماء حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين ففيه : أنه يمكن أن يكون عدم تعرضهم لوضوح المسألة عندهم ، فإنّ كون وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة وعدم حصولها في بعض صور المسألة، مثل ما إذا كان حالاًّ مطالباً به وحصولها في البعض الآخر مثل المؤجل الذي يجد الوفاء كان واضحاً عندهم ولا حاجة إلى تعرض موارده وجزئياته، سيما في الكتب التي كانوا ملتزمين فيها بتعرض ما في الروايات بلفظها .

وكيف كان فيمكن أن يقال بدلالة بعض الروايات على هذا القول أو الوجه:

منها: صحيحة معاوية بن وهب، عن غير واحد، قال : «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : يكون عليِّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء، فأحج بها ، أو اُوزعها بين الغرّام ؟ فقال (عليه السلام) : تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك » .

ومثله أو عينه ما رواه الصدوق، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : يكون عليَّ الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئاً، أفأحج أو اُوزعها بين الغرماء ؟ فقال : حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى » .

وفي الاستدلال بهما أولا: أن الدين إذا كان حالاًّ مطالباً به مانعاً عن حصول الاستطاعة بالإجماع ولم يقل أحد بتقديم الحج عليه فالسؤال إما يكون من الحج الاستحبابي وفرض رضا الديّان ، وإما من الدين المؤجل أو الحالّ المأذون للمديون في تأخيره .

- و ثانياً: أن عبارة السؤال محتمل لمعنيين : يمكن أن يكون سؤال السائل عن الحكم الكلي وكلامه جار على سبيل المثال حتى يكون مثل قوله : « الرجل يكون عليه الدين » فترك استفصال الإمام (عليه السلام) عن أفراد الحج الذي يشمل إطلاق كلام السائل وبيان الحكم يدل على إطلاق الحكم .

ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن حكم واقعته الشخصية وأجابه الإمام (عليه السلام)فيها بما يعرف من حالها، فلايمكن الاستدلال بالحديث إلا بما هو القدر المتيقن منه.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن السعيد ، عن القاسم بن محمد، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : « قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين ».

وفيه أيضاً: أنّ الأخذ بإطلاقها وإن كان الدين حالاًّ مطالباً به ينافي اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة التي لا تصدق إذا كان المال لا يفي إلا بأحدهما وكان الدين حالاًّ مطالباً به ، فهو محمول على ما إذا كان الدين مؤجلا أو غير مطالب به وكان المدين بحسب حاله قادراً على أدائه بعد ذلك . والله العالم .

الوجه الخامس : ما اختاره صاحب المستند (رحمه الله) .

قال : ( المديون الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحج والدين داخل في الخطابين: خطاب الحج وخطاب أداء الدين ، وإذ لا مرجّح في البين فيكون مخيراً بين الأمرين . فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم، لو علم برضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون واجباً، وأما إذا كان مؤجلا بأجل يسع الحج والعود سواء ظن له طريقاً للوفاء بعد العود أم لا فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة ـ إلى أن قال: ـ وعلى هذا فإن كان الدين معجلا يجب قضاؤه ولايجب الحج، وليس من المتنازع فيه، وإن كان مؤجلا فلوجود ما يقضي به الدين عادةً بعد حلول الأجل يجب عليه إجماعاً ولا نزاع فيه أيضاً) .

 أقول : صدر كلامه يدل على التخيير بين أداء الدين والحج; للتزاحم إذا كان الدين معجلا أو مؤجلا مع عدم سعة الأجل ووجوب الحج إذا كان مؤجلا ، وربما يستفاد من ذيل كلامه تقديم الدين على الحج للمزاحمة وأهمية الدين إذا كان معجلا، بلا تنازع فيه، ووجوب الحج إذا كان الدين مؤجلا .

واستشكل عليه بعض الأعاظم: بأنّ الأمر كذلك، أي يقع التزاحم إذا كان المديون غير واثق بأداء الدين، بعد أعمال الحج، فإنه يجب عليه حفظ القدرة لأداء الدين، فليس له تفويت المال بحيث لا يتمكن من الأداء .

وفيه : أنّ هذا ليس بإشكال كثير ، فإنه يقول به أو يمنع وجوب حفظ القدرة فعلا لأداء الدين المؤجل .

فلا فرق معتدّ به بين قول هذا المستشكل وما اختاره الفاضل النراقي، وإن كان ظاهر كلامه أنه وجه جديد، وقال رداً على الماتن : ( إن الاستطاعة فسرت في النصوص بالتمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب، وهي قدرة خاصة والمفروض في المقام تحققها حتى في صورة الدين الحالّ المطالب به، فإن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة المفسرة في الروايات، بل لأن الإطلاقات الدالة على وجوب الحج تشمل المقام، فيقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين ، لأن المفروض أنه لا يمكن الجمع بين امتثال الحكمين فلابد من التخيير أو الترجيح ، ولكن المتعين سقوط الحج وتقديم أداء الدين، ولا مجال للتخيير فيما إذا كان الدين حالاًّ مطالباً به أو مؤجلا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحج; وذلك للجزم بأهمية الدين فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق الله تعالى، بل لو كان محتمل الأهمية تتقدم ) .

وفي كل هذا الوجه ما أشرنا إليه كراراً بأن المديون بالدين الحالّ الذي يجب أداؤه مضافاً إلى وجوبه الشرعي يعد من ضروريات معاشه ليس مستطيعاً ، ومن كان حاله هكذا لا يعد مستطيعاً وواجد السبيل إلى الحج .

والأخبار المفسرة للآية لا تضيق مفادها بحيث لو كنّا والآية كنّا نقول بعدم حصول الاستطاعة للمديون ، فلو اعتذر هو بأنّي لا أستطيع الحج يقبل منه العرف ولا يقول له : أنت تستطيع ، وبحسب الروايات نقول : إنه يكفيه مجرد المال ومجرد الزاد والراحلة .

ولا يخفى أن على القول بترجيح الدين عند التزاحم كما قال الفاضل النراقي : إنه غير متنازع فيه لا يتفاوت الحكمين بحسب المبنيين إلا في صورة ترك المديون أداء الدين عصياناً وإتيانه بالحج، فإنه على القول بالتزاحم والترتب يقال بوقوع حجه حجة الإسلام دون القول الآخر، فإنه ليس مستطيعاً للحج فلا يقع حجه حجة الإسلام . والله هو العالم .


إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة

الرجوع عن البذل في الحج

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)